شرح الصدور بتحریم رفع القبور

Al-Shawkani d. 1250 AH
19

شرح الصدور بتحریم رفع القبور

شرح الصدور بتحريم رفع القبور

ناشر

الجامعة الإسلامية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٨هـ

محل انتشار

المدينة المنورة

كالتوطيد لها وما هو كالخاتمة تختم بها البحث: يقضي أبلغ قضاء وينادي أرفع نداء، ويدل أوضح دلالة، ويفيد أجلى مفاد: أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحيى، غلط من أغاليط العلماء، وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين وهذا شأن البشر. والمعصوم من عصمه الله. وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، مع كونه ﵀ من أعظم الأئمة إنصافا وأكثرهم تحريا للحق وإرشادا وتأثيرا، ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال: من جواز بناء القباب على القبور رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه. وهو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة، والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه، واللعن لفاعله والدعاء عليه. واشتداد غضب الله عليه، مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك، ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما أوضحناه. فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردا عليهم، كما قدمناه في أول هذا البحث. فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟ وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: "كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد"، ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليها أمر رسول الله ﷺ، كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله، أي مردود عليه. والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ.

1 / 21