شرح الصدور بتحریم رفع القبور

Al-Shawkani d. 1250 AH
12

شرح الصدور بتحریم رفع القبور

شرح الصدور بتحريم رفع القبور

ناشر

الجامعة الإسلامية

شماره نسخه

الرابعة

سال انتشار

١٤٠٨هـ

محل انتشار

المدينة المنورة

قبرا مشرفا إلا سويته". وفي صحيح مسلم أيضا عن ثمامة بن شفي نحو ذلك. وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة فمن إشراف القبور: أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد. فإن ذلك من النهي عنه بلا شك ولا شبهة. ولهذا فإن النبي ﷺ بعث لهدمها أمير المؤمنين عليا. ثم أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يوطأ " وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث عن مسلم "وأن يكتب عليه". قال الحاكم: النهى عن الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة. وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر، كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه. لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدا، فذلك مما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل

1 / 14