وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليل القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو في آخر ليلة، فمن قامها ابتغاها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)). فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن. يرويه عمر بن عبد الرحمن، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ليس بابن عوف. وقال الطبراني: أظنه ابن الحارث بن هشام.
وفي هذا الحديث فائدتان حسنتان: (إحداهما): قوله: ((وما تأخر)) وقد تقدم التنبيه عليها. (الثانية): أنه إنما يترتب الثواب على قيامها بقصد ابتغائها لا على مطلق القيام. وفيه إشكال لقوله: (أو آخر ليلة))؛ لأنه قال أولا: (فإنها في وتر) وآخر ليلة ليست وترا إن كان الشهر كاملا، وإن كان ناقصا فهي ليلة تسع وعشرين فلا معنى لعطفها عليها؛ لأن العطف يقتضي المغايرة . ويجاب عنه بأن قوله: (أو في آخر ليلة) معطوف على قوله: (فإنها في وتر) لا على قوله: (أو تسع وعشرين) فليس تفسيرا للوتر، بل معطوف عليه.
السابع: أنها تختص بشفاعه، لقول أبي سعيد الخدري: وقد قيل له:
ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ أما واحد وعشرون فالتي تليها ثنتان وعشرون وهي التاسعة، فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة.
الثامن: أنها ليلة سبع عشرة. وهو مروي عن: زيد بن أرقم وابن
صفحه ۲۹