407شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab Al-Baghdadi - ۴۲۲ ه.قالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ۴۲۲ ه.قناشردار ابن حزمویراستالأولىسال انتشار١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مژانرهاMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قالوا: ولأن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.ودل ذلك على أن أصل الركاز هو المعدن.قالوا: ولأن الركاز اسم لما غيب في الأرض وأخفى فيها، ومنه قولهم: ركز رمحه في الأرض، ومنه قوله تعالى:﴿أو تسمع لهم ركزا﴾ يعني: صوتا خفيا.فلما كان ذهب المعدن خفيا مغيبا في الأرض كان ركازا كما كان المدفون ركازا.واستدلوا بوجوب الخمس فيه بقول ﷺ: "المعدن جبار، وفيه وفي الركاز الخمس".قالوا: ولأنه حق متعلق بالمال مقارن لاستفادته، فوجب أن يكون خمسا.أصله: خمس الفيء والغنيمة.قالوا: ولأنه ذهب خارج من المعدن، فوجب أن يخمس.فالجواب: أن الزيادة التي رووها في حديث عبد الله بن سعيد غير محفوظة من طريق يوثق به، وإنما المحفوظ: "وفي الركاز الخمس" فقط.على أنه لو صح لكان الجواب عنه أن يقال: إن السؤال إنما صدر عن معرفة حكم الركاز الذي يؤخذ منه الخمس فأجابهم بأنه الذهب والفضة1 / 419کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی