389شرح الرسالةشرح الرسالةAl-Qadi Abdul-Wahhab Al-Baghdadi - ۴۲۲ ه.قالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ۴۲۲ ه.قناشردار ابن حزمویراستالأولىسال انتشار١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مژانرهاMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸قال القاضي ﵀: هذا لما ذكرناه من أن المراعى في وجوب الزكاة في الدين والعرض طرفي الحول في يده، فإذا عدم ذلك في الطرفين أو أحدهما لم تكن فيه زكاة.فالدين إذا كان من ميراث فإنما نفى في يده ساعة قبضه، وهو أحد طرفي الحول؛ فلذلك لم تجب الزكاة فيه.* * *مسألةقال ﵀: "وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في الحرث والماشية والعين وزكاة الفطر".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا قولنا، وقول الشافعي- ﵀.وروى عن خلف من الصحابة منهم: عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين.وذهب أهل العراق إلى سقوط الزكاة عن اليتيم في ذهبه وفضته وماشيته ووجوبها عليه في حرثه وفي الفطرة.1 / 401کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی