ابن مسعود أنه كان يحمد الله- تعالى- ويثني عليه ويصلي على النبي ﷺ بين كل تكبيرتين. ولا مخالف له.
ولأنها تكبيرات زوائد حال القيام؛ فوجب أن تتضمن بين كل تكبيرتين ذكرا أصله تكبيرات الجنازة.
ولأن كل تكبيرتين يجوز أن يكون ما بينهما ذكرا كتكبيرة السجود والرفع من السجود.
ولأنه ليس في الصلاة موضع للسكت.
والأصل في هذا أنه لم يرو عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة ﵃ [ق/٥ أ] توقيف في ذلك؛ فوجب ألا يثبت كونه مسنونا ولا غيره إلا بدليل، ولأن تقدير ذلك بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة تقدير له بما لا دليل له ولا توقيف فيه؛ فلا فصل بينه وبين ما سواه من المقادير، وما رووه عن ابن مسعود فليس فيه أكثر من أنه كان يفعل ذلك، وهذا القدر لا يثبت كونه مسنونا، ولأنه ليس في الخبر أنه كان يقف الوقوف الذي قدروه أيضا.
واعتبارهم بتكبيرات الجنازة باطل؛ لأنه لا معنى لقولهم زائد لأنها موضوعة على هذا الترتيب ابتداء، وليس كذلك صلاة العيد؛ لأنها على بنية سائر الصلوات إلا أنها مخالفة لها في هذا المقدار فقط؛ فصح أن يقال: إن التكبيرات فيها زوائد.
وقولهم: في حال القيام.
لا تأثير له في الأصل أيضا؛ لأنه لا حال للصلاة على الجنازة إلا حال
1 / 33