شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">أرباع ولأن ربع المستحق وهو قفيز وربع أخذه بالمعاوضة فيرجع على صاحبه بعوضه وهو ثلاثة أمثاله من الشعير وذلك ثلاثة أقفزة وثلاثة أرباع قفيز ولو كان المستحق منه نصف العشرة الأقفزة الشعير رجع على شريكه بثلاثة أقفزة حنطة وثلاثة أرباع قفيز لأنه لو استحق الكل من يده رجع بسبعة أقفزة ونصف من الحنطة فإذا استحق النصف رجع بنصف ذلك وعلى الطريق الآخر نقول ربع المستحق وهو قفيز وربع أخذه بطرق المعاوضة فيرجع بعوضه وعوضه ثلاثة أمثاله من
</span><span class="matn-hr"> </span>
مما في يده نصف الشعير وهو خمسة أقفزة رجع على شريكه بقفيز وثلثي قفيز شعير لأن العشرة الأقفزة من الشعير في يده كلها بالمقاسمة لأن صاحبه أخذ مثل نصفه فالمستحق يكون عليهما أثلاثا على قدر ملكهما ثلثه على صاحبه فيرجع بذلك وهو ما قلنا ولو استحق من يد الذي أخذ ثلاثين قفيز شعير نصف الحنطة هو خمسة أقفزة رجع على صاحبه بثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة لأن الكل في يده بالمقاسمة فثلثا المستحق وقع على صاحبه ورجع عليه بذلك وحكم استحقاق الشعير لم يذكره وتخريجه على ما ذكرنا
صفحه ۹۷