شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">وثلث قفيز شعير لأنه لو استحق جميع الحنطة التي في يده كان رجوعه على شريكه بستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة وبستة عشر قفيزا وثلثي قفيز شعير لأن عشرين قفيز حنطة في يده بالمقاسمة فعند الاستحقاق يرجع على شريكه بثلثه ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر ملكهما وذلك ستة أقفزة حنطة وثلثا قفيز وعشرة أقفزة في يده ثلثاها بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وثلثها بالمعاوضة فيرجع بعوضه وذلك ستة عشر وثلثان من الشعير فإذا استحق النصف يرجع بنصف ذلك وذلك ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثمانية أقفزة وثلث قفيز شعير اعتبارا للبعض بالكل وعلى الطريقة الثانية عشرة أقفزة من المستحق مما أخذه بالمقاسمة فيرجع على شريكه بثلثها وهو ثلاثة أقفزة وثلث قفيز حنطة وثلاثة أقفزة وثلث قفيز مما أخذه بقديم ملكه فلا يرجع به على أحد وقفيز وثلثا قفيز ما أخذه بالعاوضة فيرجع بعوضها على شريكه
</span><span class="matn-hr"> </span>
بحكم المعاوضة فيرجع بالمعوض وهو ثلاثة أقفزة شعير وثلث قفيز شعير ولو كان المستحق خمسة أقفزة حنطة رجع بخمسة أسداس قفيز حنطة وقفيز شعير وثلثي قفيز شعير بالطريق الذي قلنا وإن لم يستحق من الذي أخذ ثلاثين قفيز حنطة شيء لكن استحق من شريكه نصف العشرة الأقفزة حنطة
صفحه ۸۸