شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">الشريكين نصفين بقدر ملكهما فيرجع على صاحبه بخمسة أقفزة حنطة فإذا ظهر أن عند استحقاق الكل يرجع بهذا القدر فعند استحقاق النصف يرجع بنصفه اعتبارا للبعض بالكل أو نقول المستحق من يده خمسة عشر قفيزا ثلث ذلك مما كان في يده باعتبار ملكه القديم فلا يرجع به على أحد وثلثه مما أخذ بالمقاسمة فيرجع على شريكه بنصف ذلك وذلك قفيزان ونصف من الحنطة وثلثه مما أخذه بطريق المعاوضة فيرجح بعوضه وهو خمسة أقفزة من الشعير وجه رواية كتاب القسمة أن شيئا من المستحق لا يجعل من المأخوذ بطريق المقاسمة لأن القسمة للتمييز وقطع المنازعة فيجب إبقاؤها ما أمكن كما قالوا في دار بين رجلين اقتسماها وأخذ أحدهما النصف من المقدم والآخر النصف من المؤخر وصاحب المؤخر يمكنه أن يفتح بابه من جانب آخر فلا طريق له عن نصيب صاحب المقدم وسواء ذكر الحقوق
</span><span class="matn-hr"> </span>
ثلث الحنطة بحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عليه لا يرجع على أحد وثلثه وهو عشرة بحكم المقاسمة لأن صاحبه أخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بنصفه
صفحه ۸۲