شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">قال فإن كان الزوج مريضا عند مقالته والمسألة بحالها ثم مات ولم يدع مالا سوى العبد وقيمته ألف درهم وصداق المرأة ألف درهم فعلى العبد أن يسعى في جميع قيمته لأن العتق في المرض وصية فيعتبر من الثلث بعد الذين ونحن نتيقن انه لا وصية للعبد ها هنا لأنه إن كان مراد المولى العتق فعليه قيمته ألف درهم صداق المرأة وذلك مثل التركة وإن كان مراده الطلاق فالعبد مملوك يباع فقد علمنا انه لا وصية له إلا أن رقه يفسد لتناول العتق إياه من وجه وعليه السعاية في جميع قيمته ثم المرأة تدعي انها غير مطلقة وأن جميع الألف لها والإبن يقول بل وقع عليك الطلاق ولك خمسمائة فمقدار خمسمائة لها بيقين وما زال على ذلك يثبت في حال دون حال فيتنصف فتأخد
</span><span class="matn-hr"> </span>
وفي النصف الآخر شك فيتنصف فلها ثلاثة أرباع الصداق فإن كان السعاية خمسمائة بأن كانت قيمة العبد ألفا تأخذ ثلث نصف الصداق الصداق وهو السدس من السعاية وثلثي النصف وذلك سدسان من
صفحه ۷۱