161

شرح النكت

شرح النكت

پژوهشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

عالم الكتب - بيروت

شماره نسخه

الأولى، 1406

ژانرها

فقه حنفی

<span class="matn">وكان في آخر أصل ولي الدين جار الله رقم 679 تم بحمد الله وحسن توفيقه والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين على يد العبد الضعيف الراجي إلى رحمة ربه اللطيف يعقوب بن يوسف كلنعلي الحنفي الفرسدي يوم الإثنين في حادي عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة رحم الله من نظر فيه وقرأ ودعا لكاتبه

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

الصلاة ولو التزمها بالشروع وصلى معه جاز فكذا إذا التزمها بالنذر وصلى معه يجوز

ولو أن مقيما افتتح الظهر فاقتدى به رجل بنية التطوع فأفسد الإمام صلاته ثم سافر في الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين وعلى الذي اقتدى به للتطوع قضاء الأربع لأنه بالشروع التزم صلاة الإمام أربعا

فلو ان هذا المقتدي دخل قي صلاته بعدما سافر ينوي القضاء أو لم تحضره النية جاز لأنه عين ذلك الظهر في حق الإمام لكن الإمام إذا سلم فإنه لا يسلم هو ويقوم ويصلي اخروين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة لأنه تطوع ولو أفسد يقضي أربعا بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة بمنزلة من أوجب على نفسه أربع ركعات بتسليمة واحدة والله أعلم بالصواب

وكان في آخر الأصل حامد الله تعالى ومصليا على نبيه وصحبه قد وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة من شهر الله المعظم رجب سنة إحدى وستين

صفحه ۱۷۹