شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">عاقلة الأب ما عليهم فيستقيم أن يرجعوا به عليهم أما هنا التغلبي إنما أدى عن نفسه الصدقة المضعفة فلو رجع رجع على نفسه إنما يرجع على بيت المال إن لو كان الوجوب في بيت المال وكان إداؤه عن بيت المال وليس كذلك فلهذا لا يرجع هنا بشيء
نصراني من أهل نجران ممن صالحهم رسول الله صلى الله علي وسلم على الحلل كان بينه وبين نبطي جارية فجاءت بولد فادعياه ثم كبر الولد نصرانيا فعليه الجزية نصف ذلك من خراج أهل نجران ونصفه من خراج
</span><span class="matn-hr"> </span>
ذلك من ولي الجناية بكل حال لكن هل يرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما عقلوا ففيما إذا لم يترك ولدا وترك وفاء يرجعون بما عقلوا لأنه ظهر بها انهم تحملوا عنهم وكانوا مضطرين في الاداء عنهم فلم يكونوا متبرعين وفيما إذ ترك ولدا ولد في كتابته لا يرجعون لأنه حين جني كانت عاقلته عاقلة الأم
ولو كانت جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد وكبر الولد فعليه نصف خراج النجراني من الحلل ونصف خراج غير النجراني على ما مر وكذا الولد من جارية بين الشامي الذي خراجه دنانير وبين العراقي الذي خراجه إثنا عشر درهما فكبر فعليه من كل خراج نصفه
وإن كان عبد بين نجراني ونبطي اعتقاه فعليه نصف جزية النبطي
صفحه ۱۵۸