شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">الله عنه هم بنقضه فقال أليس انه لم ينقض فقال فرجت عني فرج الله عنك ثم الأصل أن كل ما يبتدأ به المسلم كالعشر وصدقة السوائم وغيرها يضعف عليهم وما لا يبتدأ به المسلم كخراج الأراضي لا يضعف عليهم وما يؤخذ منهم من الصدقة المضعفة في حقهم مشبه بالصدقة لأنهم التزموه بعدما أبوا الجزية ولهذا تؤخذ من نسائهم وفي حقنا هو جزية هكذا قال عمر رضي الله عنه انها جزية فسموها ما شئتم ولهذا تصرف إلى المقاتلة ولا توضع موضع الزكاة
إذا ثبت هذا نقول جارية نصرانية بين تغلبي وغير تغلبي من النصارى جاءت بولد فادعياه جميعا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه كما قضى عمر رضي الله عنه في المسلمين فإن أدرك فعلية الجزية دون الصدقة لأن الأصل في الصدقة المضعفة صلح عمر رضي الله عنه وإنما كان صلحه مع من هو من بين تغلب من كل وجه وهذا
</span><span class="matn-hr"> </span>
قال تغلبي تزوج أمة نصرانية لمسلم أو تغلبي أوغير تغلبي فجاءت بولد وكبر الولد وأعتقه مولاه فعليه الجزية لأنه إن كان معتقه غير
صفحه ۱۴۲