شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">حكم الملك إلى وقت الغصب لا حقيقة الملك ولهذا سلم الكسب له ولا يسلم الولد له لأن حكم الملك يكفي لسلامة الكسب دون الولد ألا ترى أن المكاتب يملك كسبه ولا يملك ولده بل يكون ولده مملوكا للمولى وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع ولا يكفي لنفوذ العتق كما في حق المكاتب ينفذ بيعه في كسبه ولا ينفذ عتقه ولهذا المعنى لو كان الغاصب أعتق ثم ضمن القيمة لا ينفذنا البيع بخلاف ما إذا كان المغصوب في يد المشتري قائما فإن هناك تنفيذ العتق للحال ممكن لأيه ملك بضمان القيمة في الحال وهو محل العتق فلهذا نفذنا العتق ثمة وإذا جاز البيع هنا عتق العبد المشترى من مال الأب وإن كان لم يقبضه لأن المانع من ثبوت الملك له بنفس العقد فساد البيع وقد زال ذلك فصار مملوكا له فلهذا عتق عليه
</span><span class="matn-hr"> </span>
ومات المغصوب في يد الذي اشتراه بعد لم يجز البيع فيه أبدا وقد ذكرنا انه عتق ما اشترى الأب حين قبضه لأن البيع وقع فاسدا لأنه اشترى ببدل مستحق ثم لو أجازا لمغصوب منه البيع أو ضمن الغاصب القيمة لا يعمل إجازته لأنه عتق بحكم ملك فاسد وتقرر الفساد وتقرر عليه قيمة ما
صفحه ۱۲۷