238

شرح النیل و شفاء العلیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرها

فقه

النفساء لم يكن لأجل خروج الولد، وإنما كان للطهر من الحيض، ولو نوت الاغتسال لخروج الولد دون الطهر من الحيض ما أجزأها ذلك ا ه ونقله ابن عرفة ولم يتعقبه، وإن نفست من لم توقت للحيض فدام الدم بعد الأربعين انتظرت ثم صلت عشرة أيام ثم تعطي للحيض، وإن رأت الطهر بعد ذلك فيما رد ثلاثة إلى عشرة اغتسلت وصلت وكان ذلك وقت حيض، وإن تمادى النفاس إلى عشرة أو أكثر فطهرت فصلت عشرة فردفها دم أعطت للحيض، وقيل: إن صلت سبعة أيام فردفها دم أعطت للحيض، وأما غير سبعة مما دون عشرة فلا تعطي به للحيض، وإن خرجت من وقتها في النفاس بانتظار فطهرت فصلت عشرة فردفها دم ووقت صلاتها أكثر فلا تعط للحيض حتى تتم وقت صلاتها، ومن رأت طهرا على تمام وقت نفاسها فصلت به أقل من عشرة فردفها دم، فإن كان لها وقت في الصلاة أتمته، وإلا صلت عشرة أيام وأعطت للحيض، وإن طهرت على تمام وقت النفاس فصلت أقل من عشرة فردفت بنحو صفرة عشرة أو أكثر فردفها دم أعطت للحيض، وإن طهرت على تمامه فطهرت يوما أو وإنما توقت للحيض والنفاس واحدا وللطهر واحدا وخمسين من عشرة لستين، والطهر أصل، والدم حدث

-------------------

أكثر فردفها دم يوما أو يومين أو ثلاثة فطهرت عشرة أو أكثر فردفها دم، صلت ما تصلي قبل، وقيل: إذا صلت عشرة بالطهر وعارضها الدم بعد أعطت للحيض، وإن طهرت على تمامه يوما أو يومين فردفت بالدم ثم طهرت عشرة أو أكثر فردفت بالدم أعطت للحيض، ولا يكون لها ذلك وقت صلاة على قول، وكذا إن لم تطهر على تمامه فانتظرت وصلت ثم

طهرت عشرة أو أكثر فردفت بالدم أعطت للحيض، ولا يكون ذلك وقت صلاة على قول، (وإنما توقت للحيض والنفاس) وقتا (واحدا و) توقت (للطهر واحدا وخمسين) وقتا (من عشرة لستين) أي إلى ستين على القول بأن أكثر الطهر ستون.

ومن قال: أكثره تسعون فلها أن تأخذ عنده واحدا وثمانين وقتا، ومن قال أكثره مائة وعشرون يوما فلها أن تأخذ عنده مائة وأحد عشر وقتا، (و) ذلك لأنه (الطهر أصل، والدم حدث)، قال السدويكشي: إذا قلنا: أقل الطهر عشرة وأكثره ستون، وأن الطهر تثبت فيه العادة بمرة، فيمكن أن يكون للمرأة واحد وخمسون وقتا للطهر، وذلك بأن ترى الدم فيدوم بها مدة تصلح حيضا، ثم الطهر فيدوم عشرة، ثم الدم فيدوم المدة، ثم الطهر فيدوم اثني عشر، وهكذا بزيادة الواحد إلى تمام الستين، فلو استحاضت بعد تمام الطهر الأخير اغتسلت لأي أوقاتها شاءت ا ه قلت: وكذا يتعدد وقتها بدون هذه الكيفية، بأن يكون وقتها عشرة تارة واثني عشر أخرى ونحو ذلك، وأحد عشر أخرى ثم عشرين أخرى ثم خمسة عشر ونحو ذلك هما ليس ترتيبا بشرط أن لا يكون أحد الأطهار من الخمسة الأطهار التي لا تؤخذ، وسواء في الواحد والخمسين أن تكون بعد الحيض أو بعضها بعد الحيض، وبعضها بعد النفاس على ما مر، وليس ذلك مختصا بقول من قال: تثبت العادة بمرة كما قال المحشي، بل يسوغ أيضا في قول من قال: تثبت بمرتين أو قال بثلاث، وسواء تعدد لها بعد الثبوت أو قبله، فإن

صفحه ۲۳۹