204

شرح النیل و شفاء العلیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرها

فقه

(وقيل) أي ذكر العلماء (كل خارجة) ولو بلحظة بعد أكثر الوقت بالدم أو بنحو الصفرة، وقيل: الخروج بها أو بنحوها كلا خروج، (بانتظار) عن أكثر الحيض أو النفاس (في أول حيضها) أو نفاسها (فلا توقته) أي العدد ولا ما قبله من أكثر الحيض أو النفاس، قال أبو إسحاق: المبتدئة المستحاضة تغتسل وتصلي خمسة عشر يوما وتكون حائضا عشرة أيام فذلك أكثر الحيض، وقيل: تكون حائضا في دم الحيض وتصلي حين تغير عنه إن ميزته، وتسمى مميزة وإن لم تميز فكالأولى، والمعتادة تصلي أيام صلاتها قبل وتترك أيام حيضها، ومن نسيت وقتها فلتترك ثلاثة أيام أقل الحيض وتغتسل اثنين وعشرين يوما على القول إن أكثر الحيض عشرة، وسبعة على القول إن أكثره خمسة عشر، وإن كانت في رمضان أبدلت صيام أكثر الحيض على الخلف، والصحيح عندي في المبتدئة الخارجة بانتظار أن توقت أقصى وقت الحيض، وأقصى وقت النفاس وقيل: من وقت لها عشرة فرأت حيضا مرة أخرى فدام بها بعد عشرة فانتظرت يومين فرأت طهرا على اثني عشر ثم عاودها إلى ثلاثة فدام طهرها كذلك وقتت اثني عشر

-------------------

وكون هذا الصحيح يؤخذ من كلامه إذ قابله بقوله: وقيل كل خارجة وبيان ذلك أن قوله: وأكثره عشرة أيام، يفيد بعمومه أن المبتدئة الواصلة عشرة أيام قد وصلت أكثره فهو وقت لها، وما زاد فليس من وقت الحيض لها، فالعطف في قوله: وقيل كل خارجة إلخ لمغايرة ما - يفيده العموم المذكور ولا سيما أنه في سياق كون الوقت تشترك فيه المبتدئة والمعتادة، وهذا أولى من أن يقال المعنى وقد قيل: كل خارجة إلخ، ولا انتظار على من أخذت بأن أكثر الحيض خمسة عشر أو سبعة

عشر إذا وصلت ذلك، وقيل: تنتظر، ويأتي الكلام على مدة الانتظار، ويجب على المرأة حفظ وقتها في الحيض والنفاس والطهر لمكان الطلوع والنزول وغيرهما، وإن خافت النسيان فلتكتبه.

صفحه ۲۰۵