شرح النیل و شفاء العلیل

قطب اطفیش d. 1332 AH
113

شرح النیل و شفاء العلیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرها

فقه

فصل (سن غسل إناء ولغ فيه كلب) غير معلم على الصحيح (سبعا أولاهن وأخراهن بتراب) وذلك لشدة نجاسته، ويبحث في التعليل بأن الخنزير أشد منه نجاسة وليس الغسل فيه سبعا فلعل السبع للسم والنجس، فثلاث للنجس والباقي للسم، والباء بمعنى مع أي أولاهن وأخراهن مع تراب، فهن كلهن بالماء، لكن يخلط في الأولى والسابعة بالتراب، والباء للمصاحبة، وفي ذلك إبقاء الغسل على حقيقته، والباء على حقيقتها، بخلاف ما لو فسرنا الغسل في قوله: أولاهن وأخراهن بالحك بلا ماء فإنه استعارة أو مجاز مرسل للإطلاق والتقييد، ولا يعدل عن الحقيقة بلا قرينة، (وصحح الجواز بثلاث كغيره) من النجس كلها بالماء ويكفي بالتراب أو بالزمان، ومقابل الأصح وجوب السبع وكون الأولى والسابعة مع التراب، وهو قول الشافعي أخذا برواية أبي وطهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين. والجلال هو ما عاش بنجس لا يخلطه بطاهر ثلاثة أيام، أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير ولو مرة.

-----------------------

هريرة، وألغاه لفتياه بثلاث لجواز أنه نسي الحديث ولأنا تعبدنا بتصديق الراوي العدل، ولم يجز أن تنسخ السنة المروية بفتيا من يجوز عليه الغلط والكذب ومقابله أيضا وجوب الثلاث، وهو قول أبي حنيفة عملا بفتياه وإلغاء لروايته على أنه ما أفتى بالثلاث إلا لعلمه السبع وأولى من ذلك كله الجمع بين روايته وفتياه بأن نقول: الأمر بالسبع للندب بدليل فتياه بالثلاث.

وما أفتى بالثلاث إلا لقيام الدليل عنده أن الأمر للندب أو الثلاث للطهارة، والباقي للسم، وإذا أدخل لسانه ولم يحركه أو وقع لعابه فيه لم يسن السبع بل يغسل

كغيره، وقيل ذلك طاهر كله، والغسل ليس للنجس بل غير معقول المعنى، وقيل خوف أن يكون الكلب كلبا فيضر سمه، وإن تعدد الولوغ فالأصح عدم تعدد الغسل، ذكره (السبكي) والد مؤلف (جمع الجوامع) الأصولي.

(و) صححت (طهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين) وقيل: طاهر ولو أقل وقيل: لا ولو أكثر.

صفحه ۱۱۴