شرح النیل و شفاء العلیل

قطب اطفیش d. 1332 AH
106

شرح النیل و شفاء العلیل

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

ژانرها

فقه

ويطهر قدر الوضوء قطرة بول بثوب أو جسد اتفاقا، والخلف فيها إن وقعت فيه، هل تفسده أو لا؟. والحوض إن كان يخرج منه ويمد إليه طاهر وإن ألقي فيه نجس لم يغلبه وإلا

-------------------

يضر، والخلف إن بله المطر شديدا، هذا بناء على طهارة شعره دون جلده، فيكون الماء القاطر من شعره على جلده كالماء الجاري، والماء الجاري يختص بالطهارة ولو قل ما لم يغلب عليه النجس، وقيل بطهارة الكلب فإنما ينجس منه ما نجس من غيره، ومن قال بنجس شعره كجلده حكم عليه بالنجس ولو خرج من نهر، والواضح عندي أن ما كان محرم الذات كالكلب عند بعض، أو كالخنزير، لا ينجس الماء المتصل به إلا إن كان فيه بعض ودكه أو عرقه أو مخاطه أو لعابه، ونحو ذلك، ورخص بعض قومنا في ذلك كله ما دام حيا قياسا على الإنسان، واعتبارا للحياة، فما وجدت طهر السؤر والبلل.

(ويطهر قدر الوضوء) بفتح الواو، بقدر ما يتوضأ به (قطرة بول) أو غيره (بثوب) أي فيه (أو جسد اتفاقا، والخلف فيها) أي قطرة البول وكذا غيرها (إن وقعت فيه) أي في قدر الوضوء (هل تفسده) وهو الصحيح؛ لأنه أقل من قلتين (أو لا؟) وبه قال بعض أصحابنا.

صفحه ۱۰۷