178

شرح نجاة العباد

شرح نجاة العباد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

صفر المظفر 1420

ژانرها

فقه شیعه

ولا ريب أن بعد منع مقدمته الأخيرة - وهي الضميمة - لا مجال للتمسك بإطلاقات الاستنجاء، لأنها دلت على كفاية الأحجار في إزالة نجاسة الغائط المستنجى منه المخصوص بالكائن في موضع النجو لا إزالة كل ما ورد من النجاسات على هذا المحل.

ومن هنا ينقدح صحة دعوى انصراف إطلاق أخبار الاستجمار عن مثل هذا وعدم شموله له، مضافا إلى كفاية الشك في الشمول المتعين معه الرجوع إلى الأصل، هذا مع ما عرفت من جميع ما ذكرناه أن الواردة لها أثر زائد فتؤثر في المحل، وبعد تأثره بها لا مناص عن القول بتعين الماء.

قوله (قدس سره): (كما أنه لا يجوز له الاستنجاء بالعظم والروث وكل محترم) لا يخفى ما في هذا التعبير من مسلمية حرمة الاستنجاء بالمذكورات، ولعله كذلك للإجماعات المحكية حد الاستفاضة كما يعطيه حكاية الأستاذ إياه عن جماعة بعد دعواه هو - طاب ثراه - أيضا إياه وفاقا لصريح دعوى المعتبر والمنتهى والغنية، والروض في الاولين، وصريح المنتهى والغنية في الثالث، وعن المنتهى الاستدلال له بقوله (صلى الله عليه وآله): " من استنجى بعظم أو رجيع فهو بري من دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) " (1) وعن الدعائم: " أنهم (عليهم السلام) نهوا عن العظام والبعر وكل طعام " (2)، وعن مجالس الصدوق: " ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة " (3)، يعني العظم البالي، وعن الخلاف: " روى سلمان (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرنا أن نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم " (4) وفي رواية ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود، فقال (عليه السلام):

إن العظم والروث طعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله): فقال:

صفحه ۱۹۰