149

شرح نجاة العباد

شرح نجاة العباد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

صفر المظفر 1420

ژانرها

فقه شیعه

والاستدبار في كل بحسبه كما في غيره مما يراعى فيه صدق استقبال القبلة أو استدبارها، أو عدم تحقق الصدق كما هو المشهور، بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه، للمستفيضة - المجبور السند فيما فيه ضعف بالشهرة المحققة - والإجماع المنقول الذي كالمحقق لدعوى شيخ الجواهر انقطاع الخلاف حينئذ وانحصاره على فرض تحققه في ما نسب إلى المفيد وابن الجنيد وسلار الظاهرة الدلالة كقول النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية حسين بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) في حديث المناهي: " إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة " (1)، وعن الفقيه أنه: " نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن استقبال القبلة ببول أو غائط " (2) ونوادر الراوندي: " نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة " (3)، أي ظاهر لها مواجه اياها، وخبر الدعائم: " نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول " (4) وفي العلل: " إذا أراد البول أو الغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ".

ولا يضرها بعد ذلك اشتمال طائفة منها على ذكر ما هو من الآداب والسنن كخبر عيسى بن عبد الله الهاشمي (5)، ومرسلة عبد الحميد (6)، وعلي بن إبراهيم (7)، لجواز استعمال النهي في ما يعم الحرمة والكراهة، مع أن في بعضها كلمة النهي مكررة لا مانع من إرادة خصوص الحرمة منها إلا استبعاد التفكيك بين المعطوف والمعطوف عليه، الذي هو لكثرته في الأخبار لا يوجب صرف الظاهر عما هو ظاهر فيه ما لم يعاضد بشيء فخلاف من حكي عنهم الخلاف وتضعيفهم الأخبار

صفحه ۱۶۱