شرح مسند الشافعي

ابوالقاسم رافعی d. 623 AH
137

شرح مسند الشافعي

شرح مسند الشافعي

پژوهشگر

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

قطر

ژانرها

هناك حائل، والمراد: من أكل ما مسّت النار بالاتفاق. الأصل [٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنج (١/ ق ١٨ - ب) بثلاثة أحجار"، ونهى عن الرّوث والرّمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه (١). [٣٨] أنبأنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (٢).

(١) "المسند" ص (١٣). والحديث رواه مسلم (٢٦٥/ ٦٠)، وأبو داود (٨)، والنسائي (١/ ٣٨)، وابن ماجه (٣١٣)، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٣١، ١٤٤٠) جميعًا من طريق القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ولفظ مسلم: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". قال البيهقي في "المعرفة" (١/ ٢٣٣): قال الشافعي في "القديم": حديث ثابت وبه نقول. (٢) "المسند" ص (١٣). والحديث رواه أبو داود (٤١)، وابن ماجه (٣١٥) وأحمد (٥/ ٢١٣)، والحميدي (٤٣٢) من طريق هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عنه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣١). ورواه مسلم من حديث سلمان (٢٦٢/ ٥٧) قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة قال: فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

1 / 142