178

شرح مسند ابی حنیفه

شرح مسند أبي حنيفة

ویرایشگر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر") بكسر الميم وسكون الهمزة يجوز إبداله وبفتح الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة، وظاهره الإطلاق سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا، فإن الله تعالى أحق أن يُسْتَحَى منه، ولأن الحمام مجمع الشياطين، ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه إذا اضطر إلى كشف عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن، وعورات بني آدم. (ومن لم يستر عورته) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه (من الناس) أي غير امرأته وأمته (كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر الدين، وقد روى الترمذي، والحاكم، عن جابر مرفوعًا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في الجملة الناهية.
- بيع المزابنة والمحاقلة
وبه (عن الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه نهى عن المزابنة) وهي بالزاي وبالموحدة والنون بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، (وبالمحاقلة) وهي بالحاء المهملة والقاف واللام إكتراء الأرض بالبر، هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث، وقيل بيع الطعام في سنبلة بالبر، وقيل

1 / 171