130

شرح مسند ابی حنیفه

شرح مسند أبي حنيفة

پژوهشگر

الشيخ خليل محيي الدين الميس

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

(ولا تتساءل) نفي أو نهي أي لا تطلب المرأة (طلاق أختها) أي من زوجها لا حقيقة ولا حكمًا بأن تتمنى فراقها حتى تأخذ زوجها والمراد بأختها إحدى بنات آدم والله أعلم (لتكفأ) بفتح حرف المضارعة، وسكون الكاف، وفتح الفاء، والهمزة أي لتقلب ما (في جحفتها من الرزق) وترده إلى نفسها لعجزته عن نفقتهما.
والمعنى لتحصل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها، وهذا كناية أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من نفقة غيرها (فإن الله هو رازقها) أي كما هو خالقها.
وقد قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُم ثُم يُمِيتُكم﴾ (١) ففيه تنبيه أن الرزق لا بد من أن يعقب الخلق قبل الموت ولا يموت أحد إلا بعد استيفاء الرزق واستقصاء الأجل.
وقد ورد عنه ﷺ لا تستبطؤا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر الرزق هو له فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، رواه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في دلائله عن جابر ﵁ وفي رواية للبيهقي، عن عمر ﵁ موقوفًا ما من امرء إلا وله أثر هو وَاصِلُهُ ورزق هو آكله وأجل هو بالغه وحتف هو قاتله حتى لو أن رجلًا هرب من رزقه لاتبعه حتى يدركه كما أن الموت يدرك من هرب منه ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
والأحاديث المرفوعة والموقوفة كثيرة في هذا الباب لو ذكرناها يؤدي إلى الاطناب من جملتها ما في البخاري عن عائشة: لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ

(١) الروم ٤٠.

1 / 123