340

شرح مشکل الوجیز

شرح مشكل الوسيط

پژوهشگر

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

الأصحاب المفرِّعين على هذا الوجه، وفيه (١) خلاف محكيٌّ عن الشيخ أبي حامد صاحب "التعليق" (٢): أن لها أن (٣) تمسح يومًا وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليهن غير أنها تجدِّد عند كل صلاة فريضة (٤) الوضوء والمسح (٥) على الخف. وقاله (٦) إمام الحرمين (٧) في صورة إشكال أبداه معترفًا بأنه ليس من المذهب، وأن المقطوع به عند الأئمة (٨) الأول، والله أعلم.
قوله: "الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساترًا، قويًا، مانعًا للماء من النفوذ، حلالا" (٩) لا يقال: قطع في الضابط باشتراط كونه مانعًا للماء حلالًا، وهو غيرمقطوع به (١٠) على ما بيَّنه في التفصيل (١١)، لأنا نقول: الوجه فيه وفي أمثاله، أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها، و(١٢) القيود المختلف فيها، ولا يذكر فيه الخلاف، بل يُؤخِر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلبًا لوجازة الضابط، ورشاقته، فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعًا منه بالمختلف فيه.

(١) قوله: (يعني به إجماع ... وفيه) سقط من (أ).
(٢) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٢/ ٣٦٨، التنقيح ل ٦٦/ أ.
(٣) سقط من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (أ) و(ب): وتمسح.
(٦) في (د): وقال، والمثبت من (أ) و(ب).
(٧) انظر نهاية المطلب ١/ ل ١٣٠/ ب - ل ١٣١/ أ.
(٨) في (ب): الأئمة هو.
(٩) الوسيط ١/ ٤٦٢.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) انظر: الوسيط ١/ ٤٦٣.
(١٢) في (ب): أو.

1 / 253