============================================================
ولا عدمها؛ لأنه بغد أن توجد في الرحم قذ يكون الله - تعالى - منها ولادة، وقذ لا يكون.
ومثال الشرط الشرعيي: الطهارة لصحة الصلاة، وتمام الحول لوجوب الزكاة في العين والماشية مثلا؛ فإنه يلزم من نفي الطهارة - مع القذرة على تخصيلها - عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من خضول الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها؛ لإمكان فسادها بغد حضول الطهارة باختلال ركن من أزكانها ونخو ذلك، وكذلك يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب الزكاة في العين والماشية، ولا يلزم من خضول تمام الحول وجوب الزكاة فيهما؛ لتوقفه على سبب: وهو ملك النصاب ملكا كاملا، وزيادة مجيء الساعي (1) في الماشية إن جرث العادة بمجيئه، ونفيي مانع الدين في العين، دون الماشية(2)، ونفيي مانع الرق والكفر فيهما.
وقولنا : "الذاته" راجع للجملة الأخيرة، وهي قؤلنا : "ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"؛ لأن وجود الشرط هو الذي قذ يتفق فيه أن يضحبه وجود مانع، فيلزم عدم المشروط حينئذ، لكن لا بالنظر إلى ذات الشرط، بل بالنظر إلى ذات المانع.
(1) ح: المراد بالساعي: من ولي على أحد الصدقات الواجبة من أربابها. قال في الصحاح: وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم. وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة، يقال: سعى عليها، آي: عمل عليها (2) ح: إنما كان الدين مانعا من وجوب الزكاة المتعلقة بالعين دون أن يكون مانعا من وجوبها في الماشية لأن العين موكولة إلى آربابها فهم مؤتمنون عليها فقبل قولهم إن عليهم دينا كما قيل في دفع القدر المخرج عنها، ولا كذلك الماشية وما شابهها من الأموال الظاهرة، فهي موكولة إلى الإمام لا إلى أربابها، فلم يؤتمنوا عليها، والله أعلم. وهذا على خلاف مذهب آبي حنيفة فإن الدين عنده مانع من وجوب الزكاة في العين والماشية.
صفحه ۷۰