============================================================
أحذ اشباب نقض الطهارة(1).
ص: (والشزط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلرم من وجوده وجود ولا عدة لذاقه، كتمام الحؤل مثلا لؤجوب الزكاة).
ش: الشرظ في اللغة: هو العلامة ، ومنه: أشراظ الساعة، أي: علاماتها.
وأما في الاضطلاح، فمغناه ما ذكر.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط عقلي.
وشرط عادي وشرط شرعي فمثال الشرط العقليي: الحياة للإذراك، فإنه يلزم من عدم الحياة عدم الإذراك، ولا يلزم من وجود الحياة وجود الإذراك ولا عدمه؛ لأنه قذ توجد الحياة ويكون معها غيبة بنؤم أو إغماء أو جنون، حتى لا يذرك الحي مع هذه الآفات شيئا أضلا .
ومثال الشرط العادي: النظفة في الرحم للولادة، فإنه يلزم من تفي النظفة في الرحم تفيي الولادة، ولا يلزم من وجود النظفة في الرحم وجوذ الولادة (1) ح: وتوضيح هذا بالمثال آن البول والغائط جعلهما الشرع سببين للحدث، فإذا غدم الغائط - الذي هو أحد السببين - وؤجد البول لا يلزم عدم المسبب الذي هو الحدث؛ لوجود السبب الأخر وهو البول، فيلزم وجود الحدث المسيب؛ لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضا، وأما إذا نظر إلى السبب من حيث ذاته فإنه يلزم من غدمه العدم، كما يلزم من وجوده الوجود، وإنما لا يلزم ذلك بالنظر إلى الأمور الخارجية كما تقرر، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وتخلفه للعوارض.
صفحه ۶۹