439

شرح مختصر اصول فقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ویرایشگر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الشامية - الكويت

ژانرها

(مطلب البطلان والفساد) (١)
قوله: (والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح (٢) باطلًا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدًا) البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار وهو مقابلها، وكذلك الفساد، فيقال صحيح وفاسد، كما يقال صحيح وباطل، فهما مترادفان عندنا وعند الشافعية (٣) فيقال: بطلت العبادة وفسدت، وقوله: (على الرأيين) يعني رأي الفقهاء والمتكلمين.

(١) العنوان من الهامش.
(٢) الملاقيح جمع ملقوح وملقوحة من لقحت الناقة، وولدها ملقوح به إلا أن العرب استعملوه بحذف الجار، ونهى عن بيع الملاقيح لأنه من بيع الغرر.
انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ١٠٢ و٤/ ٢٦٢).
(٣) راجع روضة الناظر ص (٣١)، ومختصرها للطوفي ص ٣٣ وشرح المختصر له (١ / ق ١٥٢ أ) والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (١١٠)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣)، والمسودة ص (٨٠) والمدخل لابن بدران ص (١٦٤) والأحكام للآمدي (١/ ١٠١) وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٥)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥ - ٤٦)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤١).
والمدخل لابن بدران ص (١٦٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٠١)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ١٠٥)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥ - ٤٦)، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤١).

1 / 439