394

شرح مختصر اصول فقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ویرایشگر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الشامية - الكويت

ژانرها

الفجر فقال: إن وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه، وإن تلف شيء باستمرار مكثه أو انتقاله لزمه ضمانه.
واختار ابن عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى أنه تصح توبته، ولا تقف صحتها على مفارقة المكان ولا مشيه ولا سعيه في عرصة الدار الغصب خارجًا عصيان بل هو مع العزم والندم تارك مقلع) (١).
قال أبو العباس: "والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله تعالى وحق الآدمي، فأما حق الله تعالى فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها، بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره، كما له أن يضمنه ذلك في الدنيا" (٢).
* * *

(١) ما بين المعكوفين نقله الشارح عن المسودة ص (٨٦).
(٢) انظر: المسودة ص (٨٨).

1 / 394