389

شرح مختصر اصول فقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ویرایشگر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الشامية - الكويت

ژانرها

برده، ومن لوازم الأمر النهي عما سواه، وما سواه أضداد لم ينه عنها بخصوصها، ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص وإنما هو فرد من تلك الأفراد، والمنهي عنه القدر المشترك وما امتاز كل فرد من الأضداد فلا نهي فيه. وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها لا لكونها ضدًا ولا النهي استلزامًا فظهر إنفكاك محل النزاع عما أورده مع أن بعض الأصحاب صار إلى بطلان صلاة من تلبس بها مع مطالبته بالوديعة.
قال الغزالي: إن قيل هذه المسألة قطعية أو اجتهادية قلنا قطعية والمصيب بها واحد، لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قطعي ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالًا بدليل العقل (١).
قال ابن قاضي الجبل: قلت المسألة اجتهادية ونقل الإجماع باطل. والتضاد ظني لا قطعي في خصوص المسألة.
* * *

(١) انظر: المستصفى (١/ ٧٩).

1 / 389