361

شرح مختصر اصول فقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ویرایشگر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الشامية - الكويت

ژانرها

(إذا علق وجوب العبادة) (١)
قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين، كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه، قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق).
هذه مسألة الواجب الموسع والذي عليه أصحابنا والمالكية والشافعية والبلخي (٢) وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب:

(١) العنوان من الهامش.
انظر: مبحث الواجب الموسع في التمهيد (١/ ٣٣٩ - ٣٤١)، والواضح (١/ ق ٢٨ أ - ٢٨٣ ب) القواعد والفوائد الأصولية ص (٧٠ - ٧١)، تحرير المنقول للمرداوي (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ق ٦٤ أ - ٦٧ أ) وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٣٥٦ - ٣٦٢).
(٢) هو الثلجي كما ذكر السرخسي والزركشي وغيرهما وهو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الحنفي (أبو عبد الله) فقيه العراق وتفقه بالحسن بن زياد اللؤلؤي وهو متروك الحديث ومن كتبه: تصحيح الآثار، النوادر في فروع الفقه والكفارات، وتوفي سنة (٢٢٦ هـ).
انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١)، البحر المحيط (١/ ق ٦٤ ب)، =

1 / 361