328

شرح مختصر اصول فقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پژوهشگر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الشامية - الكويت

ژانرها

(باب الواجب) (١)
قوله: (فالواجب قيل: ما عوقب تاركه، ورد بجواز العفو.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، ورد: بصدق إيعاد الله تعالى.
وقيل: ما يذم تارمه شرعًا مطلقًا ليدخل الموسع والكفاية.
حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.
فإن قيل يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض، فالمختار ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).
الواجب لغة (٢): الساقط (فإذا وجبت جنوبها) (٣) والثابت

(١) العنوان من الهامش.
(٢) وانظر الوجوب لغة في الصحاح للجوهري (١/ ٢٣٢)، والقاموس المحيط (١/ ١٣٦)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١ / ق ٨٨ أ - ب).
(٣) سورة الحج: (٣٦).

1 / 328