148

شرح مختصر اصول فقه

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

پژوهشگر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

الشامية - الكويت

ژانرها

والعرض: إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرض اللازم وإلا فهو العرض المفارق (١) وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل للإنسان (٢) أو لا وهو "العرض العام" (٣) كالتنفس بالقوة والفعل للإنسان وغيره من الحيوانات. الثاني من الأربعة: (متقابلة) (٤) متباينة (٥) أي مقابل القسم الأول وهو الذي تعدد اللفظ والمعنى كالحجر والمدر والشجر، فأسماء متباينة لتباينها. الثالث (٦): إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، هذا هو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، وهو حقيقة في كل معانيه، ويسمى المشترك سواء تباينت المسميات كالجون للسواد والبياض، أَوْ لا كأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما

(١) انظر: التعريفات ص (١٤٨ - ١٤٩). (٢) فالخاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا سواء وجد في جميع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه، قال الجرجاني في التعريفات ص (٩٥). انظر: ضوابط المعرفة للميداني ص (٣٦ - ٣٧). (٣) عرف الجرجاني العرض العام بأنه: كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا، التعريفات ص (١٤٩). انظر: المرجع السابق. (٤) في الأصل: "مقابلة". (٥) في الهامش "الثاني من الأربعة مقابلة متباينة". (٦) في الهامش الثالث "إن كان حقيقة للمتعدد".

1 / 148