90

شرح مختصر الطحاوی

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پژوهشگر

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

ودار السراج

ژانرها

* وأما وجه الكراهة: فحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "يغسل الإناء من سؤر الهر مرة". فاستعملوا الخبرين، أحدهما في إثبات حكم الطهارة، والآخر في الكراهة. فإن قيل: لو كان الوضوء به مكروهًا، لما توضأ به النبي ﷺ، لأن النبي ﷺ لا يختار من الأعمال إلا أفضلها، وقد ذكرت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يتوضأ بفضل سؤر الهرة. قيل له: هذا لو لم يعارضه حديث أبي هريرة ﵁ في الأمر بغسل الإناء منه: كان كما قلت، فأما مع ذلك: فلا. وعلى أنه يحتمل أن يكون فعله ذلك كان على وجه التعليم، فلم يكن مكروهًا على هذا الوجه، بل هو أفضل. كما روى أنه أخر المغرب حتى كان قبل غيبوبة الشفق، فلم يكن ذلك مكروهًا لوقوعه على وجه التعليم.

1 / 284