421

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرها

كنيسة، فلا أثر للسكوت، أي عدم إنكاره، لا يدل على جواز ذلك الفعل بالإتفاق.
وإن لم يكن كذلك، بأن يكون الفعل قابلا للنسخ.
فإن لم يسبق تحريمه، دل السكوت على جوازه. وإن سبق تحريمه كان السكوت ناسخًا، وإلا لزم ارتكابه -صل الله عليه وسلم- فعلا محرمًا؛ لأن ترك إنكاره ما هو محرم مع القدرة حرام لا يصدر عنه ﵇.
فقوله: (وإلا لزم ارتكاب محرم) دليل للقسمين. فإن استبشر ﵇ بذلك الفعل مع عدم الإنكار كان ذلك دليلًا أوضح على جوازه. ولهذا تمسك الشافعي ﵀ في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار لقول المدلجي حيث

1 / 502