378

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرها

ولقائل أن يقول: معنى قولهم: مأمور الطاعات ومنهي عن المعاصي فيما علم الآمر شرط وقوع الفعل عند الوقت.
[ولقائل أن يقول] فلم ينهض دليلًا على ذلك.
ص ــ المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطًا فيه.
وأجيب: بإن الإمكان المشروط أن يكون مما يأتي فعله عادة عند وقته واستجماع شرائطه. والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع.
وأيضًا: يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر.
قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور.
وأجيب: بانتفاء فائدة التكليف.
وهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة.
ش ــ قالت المعتزلة: لو صح التكليف بذلك لم يكن إمكان المكلف به شرطًا فيه؛ لأن الفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن؛ لأن العلم بعدم الشرط لا يحتمل نقيضه، وإذا عدم الشرط عدم المشروط ضرورة فكان ممتنعًا، لكن إمكانه شرط بالإتفاق.
ولقائل أن يقول: المراد بالامتناع الذاتي أو ما لغير. والأول ممنوع والثاني مسلّم؛ فإن شرط التكليف إمكان المكلف به، والامتناع بالغير لا ينافيه، كما تقدم.

1 / 459