287

شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

پژوهشگر

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ژانرها

الأمر بواحد من أمور متعددة
ص ــ مسألة: الأمر بواحد من أشياء، كخصال الكفارة مستقيم.
وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.
وبعضهم: الواجب ما يفعل.
وبعضهم: الواجب واحد [٥٨/أ] معين ويسقط به وبالآخر.
لنا: القطع بالجواز، والنص دلّ عليه.
وأيضًا وجوب تزويج أحد الخاطبين، واعتاد واحد من الجنس.
فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينًا لخصوص أحدهما امتنع التخيير.
ش ــ واختلفوا ــ أيضًا ــ في أن الأمر بواحد من أمور متعددة كخصال الكفارة مستقيم، أو لا. ويسميه الفقهاء الواجب المخير فذهب الأشاعرة إلى أنه مستقيم، والتعيين إلى المكلف بفعله.
وقال بعض المعتزلة، يعني الجبائي وابنه: الكل واجب على

1 / 368