58Sharh Mukhtasar al-Tahawiشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - ۳۷۰ ه.قالجصاص - ۳۷۰ ه.قویرایشگر عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته ناشردار البشائر الإسلامية ودار السراجویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۱ ه.قمحل انتشاربيروت والمدينة المنورةژانرهافقه حنفیوذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس ﵄ قال: "إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب".وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة إذا ماتت في البئر قال: "انزحها حتى تغلبك".فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير]قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا1 / 252کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی