268

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
وحدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب ﵁: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: "ما فوق الإزار".
وحدثنا عبد الله قال: حدثنا هارون قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ إذا حضت يأمرني فاتزر، ثم يباشرني".
قال عبد الرحمن بن مهدي: وحدثنا هشام بن سعد عن صالح بن جبير قال: حدثني رجل من كندة قال: سألت عمر بن الخطاب ﵁: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: "ما فوق إزارها".
وروى عن ميمونة ﵂ أن النبي ﷺ "كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار".
فإن قيل: روي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ

1 / 462