251

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
للصحيح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد، لأن المعنى الذي من أجله أجاز النبي ﷺ التيمم للمشجوج في السفر مع وجود الماء، كان خوف الضرر.
ويدل على ذلك أيضًا: حديث عمرو بن العاص ﵁ حين تيمم في السفر، وهو جنب، وصلى وترك الغسل لأجل البرد، فلما ذكروا ذلك للنبي ﷺ قال له: "صليت بهم، وأنت جنب؟ " قال: سمعت الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾، وإني خشيت أن يقتلني البرد إن اغتسلت، فضحك النبي ﷺ، ولم يقل شيئًا.
فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة على ما ذكرنا.
* وهو يدل أيضًا على أن التيمم لا يرفع الحدث، لن النبي ﷺ قال: "صليت بهم، وأنت جنب"، وكانوا أخبروه أنه صلى بتيمم.

1 / 445