236

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، فأباح فعلها عقيب الزوال في أول وقتها.
وقال:﴾ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ فأباح الصلاة في أول وقتها بطهارة يقدمها عليها من وضوء أو تيمم، فصح جواز تقديمه على الوقت.
وأيضًا: قول النبي ﷺ لأبي ذر ﵁: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء"، وقال ﷺ: "التراب كافيك ولو على عشر حجج"، ولم يخصص به حالًا من حال، ولا وقتًا من غيره.
مسألة: [بطلان التيمم بوجود الماء قبل القعدة الأخيرة قدر التشهد]
قال أبو جعفر: (ومن تيمم، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أو بعد دخوله فيها قبل أن يقعد في آخرها مقدار التشهد: انتقضت طهارته، وتوضأ، واستأنف الصلاة).

1 / 430