228

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
وجود الماء من غير عذر، ولأن رد السلام لا تتعلق صحته بالطهارة.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن النبي ﷺ قد بين أن عده الطهارة كان منعه من رد السلام، وليس يمتنع من أن يكون النبي ﷺ قد كان متعبدًا بأن لا يرد السلام إلا وهو على طهارة، ولا يدري هل نسخ عنه هذا الحكم أم كان باقيًا إلى أن توفي.
وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات، لأن رد السلام إنما يكون على الفور، وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في المصر؛ لخوف الفوات.
فإن قيل: جوزه بالذهب والفضة، لأنهما من الأرض.
قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرض، وإنما هي جواهر مودعة في الأرض، ألا ترى أن طبعهما مخالف لطبع الأرض.
* وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله ﷺ: "التراب كافيك، ولو إلى عشر حجج"، وقوله ﷺ: "وترابها لنا طهور".
مسألة: [لا يجمع الجريح بين التيمم والغسل]
قال أبو جعفر: (ومن كان به جرح يضره الماء في أي مكان كان من

1 / 422