181

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پژوهشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
] مسألة: نوم القائم والجالس [
قال: (ومن نام قائما أو جالسا: فلا وضوء عليه).
قال أبو بكر أحمد: المذهب فيه: أنه متى نام على حال من أحوال الصلاة: لم تنتقض طهارته، وهو حال القيام والركوع والسجود والقعود؛ لأن هذه كلها من أحوال الصلاة في غير عذر.
والدليل على صحة هذا الأصل: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا حماد بن واقد عن بحر السقاء عن ميمون الخياط عن ضبة عن أبي عياض عن حذيفة ﵁ قال: "نمت في المسجد، وأنا جالس، فمر النبي ﷺ فوضع يده على منكبي، فقال: "ماهذا؟ "، فرفعت رأسي، فقلت: يا رسول الله أفي هذا وضوء؟ قال: "لا، حتى تضع جنبك".
وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا يحيى بن معين عن عبد السلام بن حرب –وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني– عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلى، ولا يتوضأ، فقلت له: صليت ولم تتوضأ، وقد نمت؟ فقال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعا".

1 / 375