179

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پژوهشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
وكان أبو الحسن رحمه الله تعالى يقول: الحد في ملء الفم عندي: أن لا يمكنه إمساكه في الفم.
وقال زفر: تنتقض الطهارة بيسير القيء.
وأما البلغم فإن أبا حنيفة ومحمدًا لم يوجبا به نقض الطهارة، وإن ملء الفم.
وقال أبو يوسف: تنتقض.
*والحجة لأبي حنيفة: أن المعنى الموجب لتجنيس الأشياء المستحيلة وجودها على ضرب من الاستحالة، بدلالة قول النبي ﷺ في الروث: "إنه ركس"، فنبه على المعنى الموجب للتنجيس، وهو وجوده على هذا الضرب من الاستحالة.
وبهذا المعنى وجب الحكم بنجاسة البول والغائط والدم والمرة ونحوها.
ثم لم نجد استحالة البلغم موجبة لتنجيسه، بدلالة اتفاقهم جميعا على أن البلغم الذي ينزل من الرأس، وما يخرج من الحلق ليس بنجس.

1 / 373