156

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پژوهشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن الحسن المضني قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهراء عن طاووس عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من التراب".
قال زمعة: فحدثت به جابر بن طاووس، فقال: أخبرني أبي عن ابن عباس ﵄ بهذا، سواء.
* وأما وجه جوازه بدون ثلاثة أحجار إذا أنقى؛ فلما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من استجمر فليوتر"، وأقل ما يتناوله الاسم واحدة، وعمومه يقتضي جوازها.
وأيضا: أمر النبي ﷺ بالاستنجاء بثلاثة أحجار للبول والغائط جميعا، فيحصل لأحدهما أقل من ثلاثة أحجار، لأنه قال: "إذا

1 / 350