128

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پژوهشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
شيء هالك إلا وجهه﴾: يعني ذاته، ولأن السجود ليس للعضو، وإنما هو لجملة الإنسان، فكذلك سمعه وبصره.
وأيضًا: فقد قال الشاعر:
إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى سمعها لم يوقر
فأضاف السمع إلى الهامة، فهذا يوجب أن يكونا من الرأس.
فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس.
قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع، ولا يجوز أن يقوم الأتباع مقام الأصل.
فإن قيل: قد روي عن النبي ﷺ أنه أخذ لهما ماء جديدًا.
قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترًا كوروده في سائر الأعضاء

1 / 322