123

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

پژوهشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
أحدهما: جواز مسح بعض الرأس، والآخر في المقدار المفروض منه.
* فالدليل على جواز مسح بعضه: قول الله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾، والباء للتبعيض، إلا أن تقوم الدلالة على أنها دخلت صلة للكلام؛ وذلك لأن هذه الأدوات تدخل في الكلام للفوائد، ولا يجوز أن نجعلها للإلغاء إلا بدلالة.
وأيضا: روي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة ﵃ "أن النبي ﷺ مسح بناصيته"، وفي بعض الألفاظ: "مسح على ناصيته".
وقال أنس ﵁: "مسح النبي ﷺ مقدم رأسه"، فدل أن المفروض منه هذا القدر.
* ويدل على ذلك: أن المسح موضوع على التخفيف، بدلالة أنه لا يبلغ بالماء أصول الشعر، فدل على أنه لا يوجب الاستيعاب؛ لأنه لو كان

1 / 317