119

Sharh Mukhtasar al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ویرایشگر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت والمدينة المنورة

ژانرها

فقه حنفی
الرأس ثلاثا، وهو شيء غير مشهور.
*فأما وجه قوله: "إن الثلاث أفضل"؛ فلما روى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: "من توضأ مرتين ضاعف الله له الأجر مرتين"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي".
فاخبر أن الثلاث أفضل، وأن المرتين دونها، وأن الواحدة دونهما.
* وأما مسح الرأس فإنه مرة واحدة عندنا، وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس والربيع بنت

1 / 313