Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah
شرح مختصر الشمائل المحمدية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
ژانرها
* الوجه الثاني: في تخريجه:
الحديث أخرجه أبو داود (^١)، والترمذي (^٢) وحسنه، وابن ماجه (^٣)، وصححه الحاكم (^٤)، والألباني، وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن.
* الوجه الثالث: في غريبه:
(القميص): هو الثوب والجلباب المعروف، له كمان تدخل فيهما اليدين، وفتحة للعنق.
* الوجه الرابع: قال العلماء: وإنما كان القميص أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ لأنه أستر للبدن من الإزار والرداء اللذين يحتاجان إلى كثير من الربط والإمساك، كما أنه مريح في الحركة، خفيف في لبسه وخلعه.
* الوجه الخامس: ثبت عن النبي ﷺ أنه لبس أنواعًا مختلفة من اللباس، ولم يقتصر على صنف واحد، فقد ثبت أنه لبس القميص، ولبس الإزار والرداء، ولبس الجبة، ولبس البردة، ولبس القباء، ولبس الفروة، ولبس السراويل وغير ذلك (^٥).
* الوجه السادس: ذكر العلماء أن الأصل في اللباس الحل والإباحة، وأن للمسلم لبس ما يشاء إلا ما ورد النهي عنه، كتحريم الحرير للرجال، أو
_________
(^١) «سنن أبي داود» (٤٠٢٥).
(^٢) «سنن الترمذي» (١٧٦٢).
(^٣) «سنن ابن ماجه» (٣٥٧٥).
(^٤) «مستدرك الحاكم» (٧٤٠٦).
(^٥) ينظر «زاد المعاد» ١/ ١٣٨
1 / 48