330

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)

ویرایشگر

د. عبد الحميد هنداوي

ناشر

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

٣٠٤ - قال: إن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلي ولم يتوضأ متفق عليه.
٣٠٥ - وعن جابر بن سمرة، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ». قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم! فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه مسلم [٣٠٥]
٣٠٦ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم. [٣٠٦]
ــ
وأقول: وقد صرح ابن الصلاح في كتابه بالنسخ، حيث قال: مما يعرف به النسخ قول الصحابي: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار».
الحديث الخامس عن جابر: قوله: «أنتوضأ من لحوم الإبل؟» «مظ»: الوضوء من أكل لحم الإبل واجب عند أحمد بن حنبل، وعند غيره المراد منه غسل الكفين؛ لما في لحم الإبل من رائحة كريهة، ودسومة غليظة، بخلاف لحم الغنم «والمرابض» جمع مربض- بفتح الميم وكسر الباء- وهو موضع الربوض، والربوض للغنم كالاضطجاع للإنسان، وكالبروك للجمل. وكره الصلاة في مبارك الإبل لما لا يؤمن نفورها، فيلحق المصلي ضرر من صدمة وغيرها، فلا يكون له حضور.
الحديث السادس عن أبي هريرة: قوله: «حتى يسمع» «حس»: معناه حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط؛ [فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت] وقد يكون أخشم لا يجد الريح. وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. قال الإمام: في الحديث دليل علي أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء. وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. وفيه دليل علي أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم.

3 / 758