Sharh Mansak Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah
شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
ژانرها
"لكن نهاها النبي ﷺ أن تنتقب وتلبس القفازين" والقفاز: هي جوارب لليدين بقدرها وتكون الأصابع مغطاة كالكف، وهناك قفازات بقدر الكف مع إخراج نصف الأصابع مثلًا، هذا موجود، قفاز يخرج نصف الإصبع، حكمه؟ هو قفاز على كل حال، لا يجوز لبسه للمحرمة، "والقفازان: غلاف يصنع لليد" يعني غطاء بقدرها "كما يفعله حملة البزاة" الذين يحملون الطيور، على أيديهم قفازات متينة لئلا تؤذيهم هذه الطيور بمخالبها.
"ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق" هذا ما فيه خلاف إذا كان ما يمس الوجه، "وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا" وفيه الخلاف المعروف، أنه يجوز أيضًا، وقد كانت أمهات المؤمنين يكشفن عن وجوههن حال الإحرام فإذا حاذين الرجال الأجانب أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها كما جاء في الخبر الصحيح عن أسماء وغيرها، "ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك" ترون بعض الحجاج من الخليج يجافون الغطاء بشيء يبعد هذا الغطاء عن الوجه؛ ولكن المرأة لا تكلف بهذا، إذا وجب عليها ستر وجهها تستره ولو بملاصق، "فإن النبي ﷺ سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه" بدن الرجل يستر، ممنوع الرجل من لبس الخف، لكن هل هو ممنوع من تغطية الرجلين بغير خف؟ لا، ليس بممنوع المرأة ممنوعة من لبس القفاز؛ لكن تغطي يديها بعباءتها، ممنوعة من لبس النقاب، وتغطي وجهها بخمارها، "وأزواجه ﷺ كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ أنه قال: "إحرام المرأة في وجهها" لكن لما جاء عنه ﵊ أن المرأة لا تنتقب فهم بعضهم أنها لا تغطي وجهها، وأن إحرامها في وجهها، كما أن الرجل إحرامه في رأسه وبدنه، لا يغطي رأسه، كما أن الرجل إحرامه في رأسه ووجهه، لا يغطي رأسه ولا وجهه.
4 / 6